فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢١
[الفصل الرابع في صلاة الخوف]
الفصل الرابع في صلاة الخوف و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل: الكيفيّة]
[المطلب] الأوّل: الكيفيّة و هي أنواع:
[الأوّل: «صلاة ذات الرقاع»]
الأوّل: «صلاة ذات الرقاع» و شروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوّته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كلّ فرقة العدوّ.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.
فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ، فيصلّي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتمّوا، و الأخرى تحرسهم، ثمّ تأخذ الأولى مكان الثانية، و تنحاز الثانية إلى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتّموا و لحقوا به و يسلّم بهم، و يطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، و التشهّد في انتظار فراغها.
و في المغرب يصلّي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس و الأوّل أجود لئلّا تكلّف الثانية زيادة جلوس، و للإمام الانتظار في التشهّد أو في القيام الثالث.
و تخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتمّ، و انتظار الإمام إتمام المأموم،