فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٩
و صوم كفّارة قتل الخطإ، و الظهار، و إفطار رمضان أو النذر المعيّن أو نذر شهرين متتابعين غير معيّنين، و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأوّل أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، و هل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر (١)، و إذا أكمل مع الأوّل شهرا و يوما جاز التفريق، و إن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكّن في المرتّبة من العتق وجب إن كان قبل التلبّس في الاستئناف و إلّا فلا، و إن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، و في إباحته قولان (٢).
و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ و لو صام أقلّ من خمسة عشر استأنف إلّا مع العذر.
و الثلاثة في بدل هدي التمتّع إن صام يوم التروية و عرفة صام الثالث بعد أيّام التشريق، و لو صام غير هذين و أفطر الثالث استأنف.
و الثاني: السبعة في بدل المتعة، و النذر المطلق، و جزاء الصيد، و قضاء رمضان.
و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصّة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صحّ، و كذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر و كان تامّا صحّ و إلّا استأنف.
قوله: «و هل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر.».
[١] الوجوب قويّ.
قوله: «و في إباحته قولان» [١].
[٢] الأجود الإباحة.
[١] القول بإباحته لابن الجنيد كما نقله في «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤٢٣- ٤٢٤، المسألة ١٣٧، و اختاره فيه و في «تذكرة الفقهاء» ج ٦، ص ٢٢٣ و هو ظاهر كلام الشيخ، انظر: «الاقتصاد» ص ٢٩١، و «الجمل و العقود»، ضمن «الرسائل العشر» ص ٢١٦- ٢١٧، و «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢٣، المسألة ٩٠، و «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٠، و «النهاية» ص ١٦٦. و القول الثاني للمفيد في «المقنعة» ص ٣٦١، و علم الهدى في «الانتصار» ص ١٦٧، و أبى الصلاح الحلبي في «الكافي في الفقه» ص ١٨٩، و القاضي ابن البراج في «المهذّب» ج ١، ص ١٩٩، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٧٦، و ج ١، ص ٤١١.