فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٣
و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف (١)؛ و لا يجب المندوب، بالشروع إلّا أن يمضي يومان- على قول- بل له الرجوع.
و لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام و لا حدّ لأكثره.
و لو عيّن زمانه بالنذر (٢) فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و كفّر، و لو لم يشرط أو لم يعيّن الزمان كفّر و قضى متفرّقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
[المطلب الثاني في شرائطه]
المطلب الثاني في شرائطه و هي سبعة:
[أ: النيّة]
أ: النيّة و يشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقرّبا (٣) إلى
الزمان لا بدونه.
قوله: «و بدون الشرط لو رجع استأنف.».
[١] مشروط التتابع، أو لم يمض منه ثلاثة أيّام، و إلّا فالأقوى عدم الاستئناف.
قوله: «و لو عيّن زمانه بالنذر.».
[٢] الأقوى أنّه يأتي بما بقي من الأيّام، و يقضي ما أهمل و ما مضى إن قصر عن ثلاثة، و إلّا فلا. و سيأتي [١] من المصنّف اختيار ذلك و الرجوع عمّا هنا.
قوله: «و يشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقرّبا إلى اللّه تعالى».
[٣] المعروف بينهم أنّ المراد بالوجه في النيّة الوصف الذي يقع عليه الفعل من وجوب أو ندب، و قد يطلق نادرا على الحكمة الباعثة عليهما من الأمر أو الشكر أو اللطف في التكليف. و على التقديرين لا يعتبر الجمع في النيّة بين الوجه و بين الوجوب أو الندب؛ لأنّه
[١] سيأتي في ص ٣٣٠.