فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٢
[و: لو شرط الخيار لأجنبيّ]
و: لو شرط الخيار لأجنبيّ، كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلّا أن نقول: إنّ شرط الخيار للأجنبي شرط له و توكيل للأجنبي.
[ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة]
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضيّ مدّة معيّنة، احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا (١)، و الصحّة، عملا بالشرط، فلا يتخيّر قبل انقضاء المدّة.
[ح: لو فسخ المشتري بخياره]
ح: لو فسخ المشتري بخياره، فالعين في يده مضمونة، و لو فسخ البائع، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال (٢).
[الفصل الثاني في العيب]
الفصل الثاني في العيب و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في حقيقته]
[المطلب] الأوّل في حقيقته و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص الماليّة
الكالي بالكالي المنهي عنه [١].
قوله: «لو شرط الخيار شهرا مثلا بعدم مضي مدّة معيّنة، احتمل بطلان الشرط، لأنّ الواجب لا ينقلب جائزا».
[١] هذا هو الأقوى، و لا يقدح فرض الجواز بعد اللزوم، لوقوعه فيما لو تعيّب المبيع قبل القبض مع فرض لزوم البيع، و كذا في المبيع يلزم مع عدم التقابض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقلب جائزا و لم يثبت ما يعيبه مثل ذلك. و يتعدّى الجواز إلى جعله كذلك في آجال متعدّدة.
قوله: «و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال».
[٢] المتّجه استصحاب الضمان هنا كالسابق.
[١] سبق تخريج مستند النهي في ص ٥٨٤، التعليقة ١، ٢، ٣.