فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٧
في الروضة، و صوم أيّام الحاجة، و الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، و ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و إتيان المساجد بها كمسجد الأحزاب و الفتح (١) و الفضيخ و قبا، و مشربة أمّ إبراهيم، و قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السّلام.
و يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلّالة، و رفع بناء فوق الكعبة- على رأي (٢)- و منع الحاجّ دور مكّة- على رأي (٣)- و النوم في المساجد خصوصا مسجد النبيّ صلّى
قوله: «كمسجد الأحزاب، و الفتح».
[١] في صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: «إنّ مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح» [١]. و أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دعا فيه يوم الأحزاب و استجيب له، و فتح اللّه بقتل عمرو و انهزم الأحزاب. و بهذا صرّح المصنّف رحمه اللّه في المنتهى [٢] و التحرير [٣]، و في التذكرة [٤] ما يقتضي كونهما متغايرين فقال: «و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح.»
و يمكن تنزيل عبارة المصنّف هنا على الصحيح بجعل الفتح معطوفا على الأحزاب، و كلاهما مضافان إلى المسجد الواحد، لأنّ العطف تفسيريّ، كما قال بعضهم إذ الأحزاب ليس هو الفتح.
قوله: «و رفع بناء فوق الكعبة على رأي»
[٢] قويّ.
قوله: «و منع الحاجّ دور مكّة على رأي»
[٣] قويّ.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٥٦٠، باب إتيان المشاهد و قبور الشهداء، ح ١.
[٢] «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٨٩.
[٣] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٣١.
[٤] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٤٥٠، المسألة ٧٦٦.