فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٦٥
الردّ و الإمساك، و ليس له مطالبة البدل في الموضعين.
و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم، بطل فيه، و إن كان مخالفا صحّ (١).
و لو كانا غير معيّنين و ظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرّقا بطل، و إلّا كان له المطالبة بالبدل.
و لو اختصّ العيب بالبعض، اختصّ بالحكم، و لو كان من الجنس، فله الردّ و الإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، و مجّانا مع اتّفاقه و المطالبة بالبدل و إن تفرّقا، على إشكال، و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال.
[ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الردّ]
ب: نقص السعر و زيادته لا يمنع الردّ، فلو صارفه، و هي تساوي عشرة بدينار، فردّها و قد صارت تسعة بدينار، صحّ قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.
[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض]
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس، بطل الصرف، فيردّ الباقي و يضمن التالف بالمثل أو القيمة.
و لو كان من الجنس، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا.
قوله: «و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه و إن كان مخالفا صحّ».
[١] الفرق بين أخذ الأرش من جنس المعيب و السليم غير واضح من حيث الصرف، لاشتراكهما في وقوع القبض بعد التفرّق فيبطل. و الحقّ أنّه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا، و إن أخذه من غيرهما صحّ، لأنّه حينئذ يكون بمنزلة بيع و صرف فلا يضرّ التقابض في البيع بعد التفرّق. و قد نقل عنه تلامذته تكلّفات في تصحيح العبارة و لا تتمّ بشيء منها [١].
[١] لمزيد التوضيح راجع «جامع المقاصد» ج ٤، ص ١٩٢- ١٩٤.