فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٧
و لو رمى بسهم في الحلّ فدخل الحرم ثمّ خرج فقتل في الحلّ فلا ضمان.
و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ نظر (١).
[مسائل]
مسائل يجب على المحرم في الحلّ الفداء، و على المحلّ في الحرم القيمة، و يجتمعان على المحرم في الحرم حتّى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ (٢).
و لو قتله اثنان في الحرم و أحدهما محرم فعليه الفداء و القيمة، و على المحلّ القيمة، و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على إشكال (٣) و عليه النقص، و غيره يتصدّق به.
قوله: «و في تحريم صيد حمام الحرم في الحلّ على المحلّ نظر».
[١] الأقوى التحريم.
قوله: «حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ».
[٢] المراد بلوغ نفس البدنة أو قيمتها. و القول بعدم التضاعف حينئذ هو المشهور بين الأصحاب [١] و الرواية [٢] به مرسلة، و من ثمّ منع ابن إدريس و أوجب التضاعف مطلقا [٣].
و النصوص [٤] الدالّة على التضاعف مطلقة حتى يوجد مقيّد صالح.
قوله: «و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على إشكال».
[٣] المراد بالفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد من مال أو صوم أو إرسال، و هو
[١] كالشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧١ و «النهاية» ص ٢٢٥، و «المبسوط» ج ١، ص ٣٤١، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٩٢.
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٣٩٥، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧٢، ح ١٢٩٤، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٠٧.
[٣] «السرائر» ج ١، ص ٥٦٣.
[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٣٩٥، باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ٤؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٧٢، ح ١٢٩٤، باب في الكفّارة عن خطإ المحرم.، ح ٢٠٧.