فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٠
و لو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه، برئت ذمّته، إلّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة، أمّا لو اشتراه في الذمّة، جاز.
و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة، بطلا.
و التطفيف حرام في الكيل و الوزن، و يحرم الرشا في الحكم و إن حكم على باذله بحقّ أو باطل.
[الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه]
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم، نعم، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه، فالأقرب جوازه.
و تحرم الأجرة على الأذان و على القضاء، و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الإملاك، و يحرم الأجر على الإمامة و الشهادة و أدائها.
[خاتمة تشتمل على أحكام]
خاتمة تشتمل على أحكام:
أ: تلقّي الركبان مكروه على رأي، و هو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد، للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد، و ينعقد.
و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم.
و لا يكره لو وقع اتّفاقا، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة، و حدّه أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقّيا.
و النجش حرام، و هو: الزيادة لزيادة من و واطاه البائع (١)، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي.
قوله: «و النجش حرام و هو الزيادة لزيادة من واطأه البائع».
[١] لا شبهة في أنّ النجش