فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٨
ردّها، ردّ الولد.
[د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري]
د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري، لم يكن له الردّ بالسابق.
[ه: لو باع المعيب سقط ردّه]
ه: لو باع المعيب سقط ردّه و إن عاد إليه بالعيب، و لا يسقط الأرش و إن خرج عن ملكه، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقفه و الأرش بعد العتق له.
[و: لو باع الجاني خطأ]
و: لو باع الجاني خطأ، ضمن أقلّ الأمرين على رأي، و الأرش على رأي، و صحّ البيع إن كان موسرا، و إلّا تخيّر المجنيّ عليه.
و لو كان عمدا، وقف على إجازة المجنيّ عليه، و يضمن الأقلّ من الأرش و القيمة
أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق، لأنّ الحمل زيادة، و لو كانت حاملا فولدت عنده ثمّ ردّها ردّ الولد».
[١] قيّد بقوله: «غير الأمة» لما عرفت من الفرق بينها و بين غيرها من الحيوان في الحمل، من حيث الخطر الموجب للعيب، و يكون الحمل عند المشتري على ما لو كان قبل القبض، فإنّه يكون مضمونا على البائع.
و نبّه بقوله: «من غير تصرّف» على أنّه مع التصرّف لا ردّ قطعا. و مع ذلك فلا يتمّ الحكم إلّا على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملك البائع [١] و أنّ الحمل كالنماء المتّصل لا المنفصل، ليتحقّق كون الحمل زيادة. و كلاهما مردود. و لو بنيناه على مذهبه لكان الحمل للمشتري- كما سيأتي [٢]- فلا وجه للتعليل بالزيادة. و لو سلّم فقد عرفت أنّه زيادة من وجه و نقصان من آخر، فلا يتمّ. و الأقوى أنّه لا يردّه على القولين. و اعلم أنّه على تقدير ردّه إنّما يكون بالعيب السابق كما ذكره، و حينئذ فلا فرق بين ردّه في الثلاثة و بعدها، لأنّ خيار العيب ليس على الفور، و الحمل المذكور ليس بعيب على ذلك التقدير فلا يمنع من الردّ بالسابق مطلقا.
[١] «النهاية» ص ٣٩٤؛ «الخلاف» ج ٣، ص ٢٠، المسألة ٢٤.
[٢] سيأتي في ص ٦٣٢.