فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠
..........
يو: غسل التوبة عن الكفر و الفسق بعدهما، لأنّ التوبة عنهما واجب مضيّق لا يجوز الاشتغال قبله بمندوب، و المتأخر عن الشيء لا يكون مؤثّرا فيه فلا يكون طهارة.
«و جوابه: التزام أنّه ليس بطهارة» [١].
و فيه: أنّ هذا الالتزام لا يناسب باقي الكلام حيث عدّه من جملة الأقسام، و إرادة كون الطهارة المقسّمة غير المعرّفة خلاف المفهوم من السياق و يخل بالفهم على الإطلاق.
يز: إن أراد بالعبادة الكلّ خرج جميع الطهارات لأنّه لا تأثير لها في مثل السواك و المضمضة و الاستنشاق لأكل الجنب مثلا مع انّه عبادة، و إن أراد البعض معيّنا أو غير معيّن فليس في اللفظ ما يدلّ عليه، و إن أراد بعضا مّا- أيّ بعض كان- لزم الأوّل أو استدراك اللام [٢] لأنّه نكرة.
«و جوابه: أنّ اللام للعهد و هو المعيّن» [٣].
و فيه: عدم ظهور هذا المعهود على وجه يكفي فيه إطلاقه، و قد تقدّم الكلام على نظيره.
يح: يصدق التعريف على مضمضة الجنب و وضوئه.
و جوابه: ما ذكر قبله. و فيه ما فيه.
يط: الطهارة منقسمة إلى صحيحة و فاسدة، و الفاسدة ليست داخلة في التعريف.
«و جوابه: المعرّف خص الصحيحة» [٤]. و الأولى في الجواب منع دخول الفاسدة في مفهوم الطهارة، و التقسيم لو سلم فتجوز في المجاز.
ك: كلّ تعريف صحيح إمّا حدّ أو رسم، و هذا التعريف ليس بشيء منهما فلا يكون صحيحا. أمّا انّه ليس بحدّ، فلأنّ التعلّق بالبدن نسبة بين الطهارة و البدن و النسبة متأخّرة
[١] «غاية المراد» ج ١، ص ٢٣.
[٢] أي «ال» في «العبادة» في تعريف القواعد.
[٣] . «غاية المراد» ج ١، ص ٢٣.
[٤] . «غاية المراد» ج ١، ص ٢٣.