فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٩
و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة (١).
و ما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد يجوز نحره بمنى.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج، و لا يتعيّن الصوم بمكان.
و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحلّ.
و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و إن كان المملوك محلّا، إلّا أن يكون محلّا في الحلّ على إشكال.
[المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء]
المطلب الثاني [في] الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفة- فسد حجّه، و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا، و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة.
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة (٢)، و قيل: كالجماع.
و الوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، و أمته كزوجته، و الأقرب شمول الحكم
قوله: «و يتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة»،
[١] لأنّ العصفور لا يجب فيه القيمة فلا يتضاعف؛ لأنّ له مقدارا فتجب مع فديته القيمة. و الأولى تمثيله بما لا نصّ فيه، لأنّ موجبه القيمة فيتضاعف.
قوله: «و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة.».
[٢] المراد بالاستمناء استدعاء المني بالعبث أو بيده أو بملاعبة زوجته أو غيرها، و قيّده المصنّف بكونه بيده و الخبر [١] مطلق. و الفرق بينه و بين الاستمتاع بغير الجماع تجرّد الاستمتاع عن قصد الاستمناء بخلافه. و اقتصر المصنّف على إيجاب البدنة به من دون إفساد الأصل،
[١] سيأتي تخريجه في ص ٤٤٠، التعليقة ١.