فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٠
عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، و لا يصام عن الزائد لو كان، و الأقرب الصوم عن الستّين و إن نقص البدل (١)؛ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال (٢)؛ و لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط (٣).
و في فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي (٤)-، و مع العجز يساوي بدل الكبير.
ب: في كلّ من بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة؛ فإن عجز قوّم البقرة و فضّ ثمنها على البرّ و أطعم كلّ مسكين نصف صاع، و الزائد- على ثلاثين مسكينا- له، و لا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كلّ نصف صاع يوما، و إن عجز فتسعة أيّام.
ج: في الظبي شاة، فإن عجز قوّمها و فضّ ثمنها على البرّ و أطعم كلّ مسكين
الستين و عدم وجوب الإكمال كالمدّين.
قوله: «و الأقرب الصوم عن الستّين و إن نقص البدل.».
[١] الأقوى الاجتزاء بما قابل القيمة و إن نقص عن الستين، نعم لو فضل من التقويم مالا يبلغ المدّ أو المدّين فالأقوى وجوب يوم في مقابله و إن قلّ.
قوله: «و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال».
[٢] الأقوى عدم الوجوب.
قوله: «و لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمّ ما قدر ثمّ السقوط».
[٣] لو قيل بوجوب ثمانية عشر هنا- كما تقدّم [١] في الصوم- كان حسنا، و إلّا فالوجه السقوط. أمّا غيرهما فضعيف.
قوله: «و في فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي».
[٤] الأقوى أنّ فيه كما في الكبير [٢].
[١] تقدّم في ص ٣٠٢ في شرح قول العلّامة: «و لو صام شهرا فعجز.
[٢] أي بدنة.