فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٧
حزنا، و المباهلة، و كلّ خميس، و كلّ جمعة، و أوّل ذي الحجّة، و رجب كلّه و شعبان كلّه.
و لا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، و لا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال (١).
[و مكروه، و هو خمسة]
و مكروه، و هو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شكّ الهلال، و النافلة سفرا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الضيف ندبا بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن والده، و المدعوّ إلى طعام.
و محرّم، و هو تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا (٢)، و يوم الشكّ بنيّة رمضان، و صوم نذر المعصية، و الصمت، و الوصال، و المرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، و المملوك بدون إذن مولاه، و الواجب سفرا عدا ما استثني.
السّماوات قبل ذلك، فلا يتمّ عدّ الأشهر في تلك المدّة، مع أنّ ابن بابويه روى أنّ الكعبة أنزلت يوم التاسع و العشرين من ذلك الشهر [١]. و إثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد؛ و إن اشتهرت فربّ مشهور لا أصل له.
قوله: «و لا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب على إشكال».
[١] المروي [٢] صحيحا:
الاشتراط، فالعمل به معتبر.
قوله: «و أيّام التشريق لمن كان بمنى حاجّا أو معتمرا.».
[٢] قد تقدّم [٣] أنّ الأقوى عدم اشتراط النسك.
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٥٤، ح ٢٣٩، باب صوم التطوّع و ثوابه من الأيّام المتفرقة، ح ١٦.
[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٨٧، ح ٣٩٢- ٣٩٣، باب الرجل يتطوّع بالصيام و عليه شيء من الفريضة، ح ١- ٢.
[٣] تقدّم في ص ٣١٢.