فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٣
..........
و جماعة [١].
الثاني: مراعاة الجفاف، و هو قول الأكثر [٢].
الثالث: المتابعة مع الاختيار فإن أخلّ بها بطل وضوؤه و مع الاضطرار مراعاة الجفاف، و هو قول الشيخ في المبسوط [٣]. و قد يظهر من الشيخ رحمه الله انّ الأقوال كلّها له، و المفيد [٤] رحمه الله أطلق القول بأنّها المتابعة لكن لم يبيّن الحكم لو أخلّ بها، هل تبطل بذلك كقول المبسوط [٥] أم بمراعاة الجفاف كالقول بالتفصيل؟ و إن كان ظاهره هو الأوّل، فتكون الأقوال حينئذ أربعة و لكن التفاسير التي نقلها الشهيد [٦] رحمه الله مجملة و التفريع عليها أيضا غير جيّد، لأنّه لم يفرع على قول الشيخ بالبطلان مع عدم المتابعة اختيارا، فلذلك ظهر للشارح المحقّق [٧] أنّ التفصيل هو الأولى من حيث التفريع الآتي حيث شركهما في الإثم فقط و لم يذكر الإبطال. و يمكن الاعتذار للشهيد رحمه الله بأنّ الإثم يحصل مع الإبطال أيضا من حيث النهي عن إبطال العمل، فاشترك التفسيران فيه و إن اختص أحدها بأمر آخر و هو الإبطال على بعض الوجوه. و أمّا قول الشارح رحمه الله «إنّ القائل به لا يحكم بالبطلان بمجرّد الإخلال» [٨] فليس بجيّد فإنّ الشيخ رحمه اللّه
[١] منهم المفيد في «المقنعة، ص ٤٧، و أبو الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٣٣ (لم يذكر الإثم)، و الشيخ الطوسي في «المبسوط» ج ١، ص ٢٣، و «الخلاف» ج ١، ص ٩٣، المسألة ٤١، كتاب الطهارة (لم يذكر الإثم)، و المحقّق في «المعتبر» ج ١، ص ١٥٧ (لم يذكر الإثم)، و الشهيد في «ذكري الشيعة» ص ٩٢.
[٢] منهم السيد المرتضى في «الناصريّات» ضمن «الجوامع الفقهيّة» ص ٢٢١، و سلار في «المراسم» ص ٣٨، و ابن البراج في «المهذب» ج ١، ص ٤٥، و ابن إدريس في «السرائر» ص ١٠١.
[٣] «المبسوط» ج ١، ص ٢٣.
[٤] «المقنعة» ص ٤٧.
[٥] «المبسوط» ج ١، ص ٢٣.
[٦] «الحاشية النجارية» الورقة ١٢.
[٧] أي المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ١، ص ٢٢٥.
[٨] «جامع المقاصد» ج ١، ص ٢٢٥.