فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٦
أو في غيره مع النيّة قصّر إذا سافر و إلّا فلا، و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم.
[الخامس: إباحة السفر]
الخامس: إباحة السفر فلا يقصّر العاصي به كتابع الجائر و المتصيّد لهوا، دون المتصيّد للقوت أو التجارة- على رأي-، و لا يشترط انتفاء المعصية، فلو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخّص، و يعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة؛ و سالك المخوف مع انتفاء التحرّز عاص.
[المطلب الثالث في الأحكام]
المطلب الثالث في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم و كذا الحكم مطلقا على رأي.
و إذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيّام، أتمّ، فإن رجع عن نيّته قصّر ما لم يصلّ تماما و لو فريضة، و لو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي و إلّا فكالراجع، و لو لم يصلّ حتّى خرج الوقت لعذر مسقط، صحّ رجوعه و إلّا فلا، و في الناسي إشكال؛ و الأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.
و لو أحرم بنيّة القصر ثمّ عنّ له المقام، أتمّ، و لو لم ينو المقام عشرة قصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة.
و لو عزم العشرة في غير بلده ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة، أتمّ ذاهبا و عائدا و في البلد و إلّا قصّر.
و لو قصّر في ابتداء السفر ثمّ رجع عنه، لم يعد.
و لا اعتبار بأعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و إن كان ساكن قرية. و لو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور؛ و لو كانت القرية في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهرة، و في المرتفعة إشكال.