فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٧٩
من الشمع.
و في السمن: النوع كالبقريّ، و اللون كالأصفر، و المرعى و الحداثة أو ضدّها.
و في الزبد: ذلك، و أنّه زبد يومه أو أمسه.
و في اللبن: النوع، و المرعى، و يلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
[د: يذكر في الثياب ثمانية]
د: يذكر في الثياب ثمانية: النوع كالكتّان، و البلد، و اللون، و الطول، و العرض، و الصفاقة، و الرقّة، و النعومة أو أضدادها.
و لو ذكر الوزن بطل، لعزّته، و له الخام إلّا أن يشترط المقصور.
و يذكر في الغزل: النوع كالقطن، و البلد، و اللون و الغلظ، و النعومة أو أضدادها.
و في القطن: ذلك إلّا الغلظ و ضدّه، فإن شرط منزوع الحبّ فله، و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال (١).
و يذكر في الصوف: البلد، و النوع، و اللون، و الطول أو القصر، و الزمان، و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر (٢)، و عليه تسليمه نقيّا من الشوك و البعر.
[ه: يذكر في الرصاص: النوع]
ه: يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي و الأسرب، و النعومة أو الخشونة، و اللون.
و يزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى.
قوله: «و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال».
[١] الأقوى أنّه إن كان هناك عرف يدلّ على أحد الأمرين عند الإطلاق حمل عليه، و إلّا وجب التعيين و بطل العقد بدونه، بخلاف التمر لاستقرار اللغة و العرف على كونه بنواه عند إطلاقه.
قوله: «و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر».
[٢] الأقوى الاشتراط إن ظهر بينهما تفاوت تختلف القيمة باختلافه، و إلّا فلا.