فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٢٧
[فروع]
فروع:
[أ: لو قُتل بردّة سابقة]
أ: لو قُتل بردّة سابقة، فللمشتري الأرش، و هو نسبة ما بين قيمته مستحقّا للقتل و غير مستحقّ، من الثمن، و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة، فله أرش ما بين كونه مستحقّا و غير مستحقّ للقطع.
[ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا]
ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا، فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها، و يحتمل نصف العشر و عدم الردّ، و كذا الإشكال في وطء الدبر، و نصف العشر فيه أقرب.
[ج: لو كان المبيع غير الأمة]
ج: لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرّف (١)، فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق؛ لأنّ الحمل زيادة، و لو كانت حاملا فولدت عنده ثمّ
بكر، فلو اتّفق كونها بكرا فالأقرب العشر كما سيأتي [١]. و يلحق بالوطء مقدّماته من القبلة و اللمس و غيرهما على الأقوى.
و هذا الفرد من التصرّف مستثنى بالنصوص الكثيرة [٢]، و إن كان مخالفا للأصول الشرعيّة في كثير من الموارد. [٣]
قوله: «لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرّف، فالأقرب
[١] سيأتي بعيد هذا في المتن: «ب: لو حملت.».
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٢١٤، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و.، ح ٢؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٦١- ٦٣، ح ٢٦٦، ٢٧١، ٢٧٢، باب العيوب الموجبة للرد، ح ١٠، ١٥، ١٦؛ «الاستبصار» ج ٣، ص ٨٠- ٨١، ح ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٣، باب الرجل يشتري المملوكة.، ح ١، ٣، ٤: «الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية و لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردّها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه ايّاها». «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل باع جارية حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال: يردّها و يرد نصف عشر قيمتها».
[٣] للمزيد على هذا راجع: «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ٢٨٧- ٢٩٠.