فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٨
[و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى]
و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة، المطلّقة رجعيّة لا بائنة.
[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه]
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه قد بيّنا اشتراط التكليف و الحرّية و الإسلام و إذن الزوج خاصّة؛ فلا ينعقد نذر الصبيّ، و لا المجنون و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي و الغافل، و النائم، و لا العبد إلّا بإذن المولى و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة، و للأب حلّ يمين الولد (١).
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر الكافر لم ينعقد.
و مع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيّده بوقت و إلّا لم يجب الفور،
بالمعنى المعتبر عندهم، و هو أن يقرن بين النسكين بنيّة واحدة، لإطلاق النص [١] و قيام الشبهة و صحّته عندهم [٢] بل عند كثير منّا [٣].
قوله: «و للأب حلّ يمين الولد».
[١] الأقوى أنّ يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب، و حينئذ فلا يتوقّف على حلّه لو وقع قبل إذنه.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٢٧٥، باب ما يجزئ من حجّة الإسلام و ما لا يجزئ، ح ٤؛ «الفقيه» ج ٢، ص ٢٦٣، ح ١٢٨١، باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة، ح ١؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٩، ١٠، ح ٢٣، ٢٥، باب وجوب الحجّ، ح ٢٣، ٢٥.
[٢] راجع «اللباب» ج ١، ص ١٩٦؛ «المجموع» ج ٧، ص ١٧٠؛ «المغني» ج ٥، ص ٢٨، ٩٥.
[٣] انظر «التنقيح الرائع» ج ١، ص ٤٢٤؛ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ١٣٨؛ «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٣٠٣؛ «السرائر» ج ١، ص ٥١٨- ٥١٩؛ «المبسوط» ج ١، ص ٣٠٣؛ «المختصر النافع» ص ٧٧، ٧٨؛ «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ٤٦، المسألة ١١.