فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥
و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر، و الحضر تماما و لو في السفر، و الجهريّة جهرا و الإخفاتيّة إخفاتا، ليلا و نهارا؛ إلّا في كيفيّة الخوف، أمّا الكمّيّة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و إلّا فتمام.
و الترتيب فيقدّم سابق الفائتة على اللاحقة وجوبا، كما يقدّم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمّ صبح آخر قدّم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدّم صبحه على ظهره.
و لو صلّى الحاضرة في أوّل الوقت فذكر الفائتة عدل بنيّته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، و لو لم يذكر حتّى فرغ صحّت و صلّى السابقة، و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
[فروع]
فروع أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، و الأحوط فعله، فيصلّي من فاته الظهران الظهر مرّتين بينهما العصر أو بالعكس؛ و لو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر ثمّ المغرب ثمّ الظهر ثمّ العصر ثمّ الظهر.
ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها؛ و يترتّب الاحتياط- لو تعدّدت المجبورات- بترتّبها، و كذا الأجزاء المنسيّة و التشهّد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا و اثنتين و أربعا ينوي بها ما في ذمّته و يسقط الجهر و الإخفات، و المسافر يصلّي ثلاثا و اثنتين، و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين صلّى مع كلّ رباعية صلاة قصر و إن اتّحدت إحداهما.