فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢
و ينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، و لو كانت وراءه صحّت صلاته؛ و لو ضاق المكان عنهما صلّى الرجل أوّلا (١)، و الأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة- لو لاه (٢)- في بطلان الصلاتين، فلو صلّت الحائض أو غير المتطهّرة- و إن كان نسيانا- لم تبطل صلاته، و في الرجوع إليها حينئذ نظر.
و لو لم يتعدّ نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي.
و يكره الصلاة في الحمّام- لا المسلخ-، و بيوت الغائط و النيران و الخمور- مع عدم التعدّي-، و بيوت المجوس- و لا بأس بالبيع و الكنائس-، و تكره في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير، و قرى النمل، و مجرى المياه، و أرض السبخة، و الثلج، و بين المقابر من غير حائل و لو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، و جوادّ الطرق دون الظواهر، و جوف الكعبة- في الفريضة- و سطحها، و في بيت فيه مجوسي، و بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير، أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه، أو حائط ينزّ من بالوعة البول.
[المطلب الثاني في المساجد]
المطلب الثاني في المساجد يستحبّ اتّخاذ المساجد استحبابا مؤكّدا، قال الصادق عليه السّلام: «من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنّة». [ «الفقيه» ج ١، ص ١٥٢].
قوله: «و لو ضاق المكان عنهما صلّى الرجل أوّلا».
[١] هذا التقدّم على طريق الاستحقاق إن لم يكن المكان ملكا لها و إلّا الاستحباب، و إنّما يتقدّم كذلك مع سعة الوقت و إلّا جاز لهما الصلاة معا على القولين.
قوله: «و الأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لو لاه.».
[٢] المعتبر في التحريم أو الكراهية صحّة صلاتهما معا، فلا وجه لتخصيصها.