فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢
و يستحبّ في غلّات الطفل و أنعامه- على رأي-، و يتناول التكليف الوليّ (١).
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدّم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
[الثالث: الحرّيّة]
الثالث: الحرّيّة، فلا زكاة على المملوك، سواء ملّكه مولاه النصاب و قلنا بالصحّة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
و لا فرق بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئا، و لو أدّى و تحرّر منه شيء بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصّة، و إلّا فلا.
[الرابع: كماليّة الملك]
الرابع: كماليّة الملك.
[و أسباب النقص ثلاثة]
و أسباب النقص ثلاثة:
[الأوّل: منع التصرّف]
الأوّل: منع التصرّف، فلا تجب في المغصوب و لا الضالّ و لا المجحود بغير بيّنة (٢)
للمشتري في الأوّل و بطل في الآخرين.
قوله: «و يستحبّ في غلّات الطفل و أنعامه- على رأي- و يتناول التكليف الوليّ».
[١] هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالاستحباب [١]، و هو أنّه من باب خطاب الشرع المشروط بالتكليف، فكيف يحكم بالاستحباب في حقّ الطفل فأجاب بأنّ الاستحباب و إن نسب إلى ماله لكنّ متعلّقه الوليّ، و هو مكلّف بمعنى مخاطبته بإخراجها من مال الطفل، و حينئذ فيستحقّ الثواب على فعله و يرجع إلى الطفل من اللّه تعالى في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله. و لا بعد في ذلك بعد ورود النصّ [٢].
قوله: «و لا المجحود بغير بيّنة».
[٢] الضابط إمكان تحصيله و وضع يده عليه سواء كان له بيّنة أم لا، ذا قد يمكنه تحصيله بدونها على بعض الوجوه فيجب، و لا يمكنه معها فلا يجب.
[١] القائل بالاستحباب هو سلّار في «المراسم» ص ١٢٨.
[٢] التوبة [٩] : ١٠٣؛ «الكافي» ج ٣، ص ٥٤١، باب زكاة مال اليتيم، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٩، باب زكاة أموال الأطفال و المجانين، ح ١٣؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٣١، باب وجوب الزكاة في غلّات اليتيم، ج ١.