فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤
[الفصل الثاني في القضاء]
الفصل الثاني في القضاء و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في سببه]
[المطلب] الأوّل في سببه و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلّف، فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكّن من المطهّر وضوء و تيمّما.
و يسقط عن الكافر الأصلي و إن وجبت عليه- لا عن المرتدّ- إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكّن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.
و يجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير من ذكرناه، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و إن استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء.
و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلّا، قتل إن كان قد ولد مسلما، و إلّا استتيب فإن امتنع قتل، و يقبل دعوى الشبهة الممكنة، و غير المستحلّ يعزّر ثلاثا و يقتل في الرابعة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه، و لا يتأكّد استحباب فائتة النافلة بمرض، و يستحبّ الصدقة فيه عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم.
و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، و هل تتعيّن الفائتة مع السعة؟ قولان.