فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠٩
ثبوت خيار، و ظهور عيب (١)، فهنا فصلان:
[الفصل الأوّل في الخيار]
[الفصل] الأوّل في الخيار و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أقسامه]
[المطلب] الأوّل في أقسامه و هي سبعة:
[الأوّل: خيار المجلس]
الأوّل: خيار المجلس، و يختصّ بالبيع و يثبت بعد العقد في كلّ مبيع، لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، و لو شرط أحدهما سقوطه عنه، سقط بالنسبة إليه خاصّة.
و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس، و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل و لم يتمكّنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين (٢).
قوله: «ثبوت خيار و ظهور عيب».
[١] فيه عطف الخاصّ على العامّ لمزيد اهتمام بالخاصّ، فإنّ ظهور العيب من أسباب الخيار. و ما قيل من أنّه ذكره ليرتّب عليه أحكامه الخاصّة به [١]، لا معنى له، لأنّ ذلك يحصل بذكره مندرجا في أقسام الخيار.
قوله: «ما داما في المجلس، و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها إمّا بالضرب أو الحمل و لم يتمكّنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين».
[٢] المجلس هنا كناية عن عدم التفرّق اختيارا، و إن فارقا مكان العقد. و إطلاقه عليه شائع في هذا الباب، و قد تقدّم [٢] مثله كثيرا. و حينئذ فلا ينافي قوله: «و إن فرّقا كرها، أو فارقاه
[١] «الحاشية النجارية» الورقة ٦٤.
[٢] تقدّم في ص ٥٦٢، ٥٨٢.