فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٩
[الفصل الثاني في التكفين]
الفصل الثاني في التكفين و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في جنسه و قدره]
[المطلب] الأوّل في جنسه و قدره و شرطه أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض (١)، و يكره الكتّان و الممتزج بالإبريسم، و يستحبّ القطن المحض الأبيض.
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب: مئزر، و قميص، و إزار- على رأي، و في الضرورة واحدة، و يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب فإن فقدت فلفافة أخرى، و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر- و تسمّى الخامسة- و عمامة، و تعوّض المرأة عنها قناعا، و تزاد لفافة أخرى لثدييها (١)
قوله: «أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض».
[١] أي صلاة الرجل فلا تصحّ في الحرير مطلقا اتّفاقا، و زاد الأكثر كونه غير جلد [١] و إن جازت الصلاة فيه، للأمر بنزعه عن الشهيد فهاهنا أولى.
قوله: «و تزاد لفافة أخرى لثدييها و نمطا» [٢].
[٢] مستندها رواية [٣] ضعيفة مرسلة مقطوعة، و إثبات الحكم بمثل ذلك مشكل و إن كان مستحبّا خصوصا إذا لم يتوقّف على إذن الوارث، و إن لم يكن إثباتها موضع وفاق.
[١] راجع «جامع المقاصد» ج ١، ص ٣٧٩- ٣٨٠، «البيان» ص ٧٢، «المعتبر» ج ١، ص ٢٨٠.
[٢] قال المحقق الثاني- بعد نقل الأقوال في معنى «النمط»-: «. و الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة و الحبرة» ( «جامع المقاصد» ج ١، ص ٣٨٣- ٣٨٤).
[٣] «الكافي» ج ٣، ص ١٤٧، باب تكفين المرأة، ح ٢.