فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٧
و إعطاء جماعة من كلّ صنف، و صرفها في بلد المال و في الفطرة في بلده، و العزل مع عدم المستحقّ، و دعاء الإمام عند القبض- على رأي-، و وسم النعم في القويّ المنكشف، و كتبة ما يفيد التخصيص.
و يجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع.
و لا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحقّ، و لا النقل (١) من بلد المال معه و إن كان إلى بلد المالك، فيضمن و يأثم، و لو فقد المستحقّ جاز النقل و لا ضمان به، و لو عيّن الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحقّ فيه.
[المطلب الثالث في النيّة]
المطلب الثالث في النيّة و هي: القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها، قربة إلى اللّه.
و يشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، و لا يشترط اللفظ، و لا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه و لم يعيّن، جاز.
و لو قال: «إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، و إن كان تالفا فهي نفل» أجزأ (٢).
قوله: «و لا النقل إلخ».
[١] إنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله بالبيّنة، و إلّا كان المنقول ماله و ضمانه عليه على إشكال، فلا يتحقّق النهي من هذه الجهة، و إن تحقّق من حيث منافاة الفوريّة إن اعتبرناها مطلقا. و الأقوى جواز النقل و إن تعيّن بالنيّة مع الضمان خصوصا مع قصد الأكمل و التعميم.
قوله: «و لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، و إن كان تالفا فهي نفل أجزأ».
[٢] الأقوى جواز النقل مع بقاء العين، أو علم القابض بالحال.