فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤
و لو فقد الهدي و وجد ثمنه، خلّفه عند ثقة ليشتري عنه و يذبح طول ذي الحجّة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجّة.
و لو عجز عن الثمن تعيّن البدل، و هو صوم عشرة أيّام: «ثلاثة» في الحجّ متوالية آخرها عرفة، فإن أخّر صام يوم التروية و عرفة و صام الثالث بعد النفر، و لو فاته يوم التروية أخّر الجميع إلى بعد النفر، و يجوز تقديمها من أوّل ذي الحجّة لا قبله بعد التلبّس بالمتعة، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (١)؛ و يجوز إيقاعها في باقي ذي الحجّة، فإن خرج و لم يصمها وجب الهدي، و لو وجده بعدها قبل التلبّس بالسبعة ذبحه استحبابا، و السبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام بمكّة انتظر الأسبق- من مضيّ شهر و وصول أصحابه بلده- ثمّ صامها.
و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الوليّ عنه وجوبا العشرة- على رأي (٢)-، و إن لم يصل بلده؛ و لو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال.
و لا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي.
و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفّارة و لم يجد فعليه سبع شياه.
[المبحث الثاني في صفات الهدي و كيفيّة الذبح]
المبحث الثاني في صفات الهدي و كيفيّة الذبح يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيّا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ الجذع من الضأن لسنته، تامّا فلا يجزئ العوراء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا مكسورة القرن الداخل، و لا مقطوعة الأذن، و لا الخصيّ، و لا المهزولة- و هي التي ليس على
قوله: «فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.».
[١] بل السقوط أقوى.
قوله: «صام الوليّ عنه وجوبا العشرة على رأي».
[٢] قويّ مع تمكّنه من فعلها قبل الموت، و إلّا وجب قضاء ما تمكّن خاصّة.