فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٥
الشام عرضا.
و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز و الامتيار منه، و لا يمكّنوا من الإقامة أزيد من ثلاثة أيّام على موضع سوى يوم الدخول و الخروج.
و يمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، و لو دفن به نبش قبره و أخرج، و لو مرض و خيف موته بنقله نقل.
ه: التزام جميع ما تقدّم من الشرائط.
[نكتة]
نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال، الاغتيال، و ما عداه يردّ إلى مأمنه، و لو نبذ إلينا العهد ألحق بالمأمن أيضا.
و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عزّر، فإن كذّبه فهو مرتدّ، و إن نسبه إلى الزنى فهو مرتدّ، فإن أسلم لم يلزمه شيء، و احتمل القتل لأنّ حدّ قذف النبيّ عليه السّلام القتل و حدّ القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين لأنّ قذف النبيّ عليه السّلام ارتداد و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حدّ القذف.
[المطلب الرابع في المهادنة]
المطلب الرابع في المهادنة و هي المعاهدة على ترك الحرب مدّة من غير عوض، و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين، و واجبة مع حاجتهم إليها إمّا لقلّتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة و لا مضرّة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.
و إنّما يتولّاها الإمام أو من نصبه لذلك.
و ما قاربها من القرى.