فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٤
و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف.
و تكره نسبة الربح إلى المال، فيقول: «رأس مالي مائة و بعتك بربح كلّ عشرة واحدا فإن قال: فالسمن مائة و عشرة، بل ينبغي أن يقول: «رأس مالي مائة و بعتك بما اشتريت و ربح عشرة».
ثمّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا، صحّ أن يقول: «اشتريته بكذا»، أو «هو عليّ» أو «ابتعته» أو «تقوّم عليّ» أو «رأس مالي»، و لو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: «اشتريته بكذا و عملت فيه بكذا».
و لو استأجر في ذلك العمل، صحّ أن يقول: «تقوّم عليّ» أو «هو عليّ» و يضمّ الأجرة.
و لو قال: «بعتك بما قام عليّ»، استحقّ مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل: ما بذله من دلالة و أجرة البيت و الكيّال و الحارس و الحمّال و القصّار و الصبّاغ، مع علم قدر ذلك كلّه (١)، و لا يستحقّ المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك، كنفقة العبد و كسوته و علف الدابّة.
و ليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوّع به متطوّع، و الأجرة البيت إذا كان ملكه.
قوله: «و لو قال: بعتك بما قام عليّ استحقّ مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل ما بذله من دلالة و أجرة البيت و الكيّال و الحارس و الحمّال و القصّار و الصّباغ، مع علم قدر ذلك كلّه».
[١] ظاهره أنّه إذا باع بهذا اللفظ يستحقّ ما ذكر و إن لم يكن فصّلها قبل البيع بحيث يعلم بها المشتري، و ليس كذلك بل لا بدّ من تفصيلها قبل، لتصير معلومة لهما و ينصرف الثمن إلى أمر مضبوط على تقدير إثباته بإحدى الصيغ المذكورة، ليترتّب عليها لازمها. و كذا القول في جميع مسائل الباب.