فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٥٦
و يكره وطء من ولد من الزنى بالملك و العقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها، و رؤية المملوك ثمنه في الميزان (١)، و التفرقة بين الطفل و أمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدّة الرضاع على خلاف، و قيل: يحرم (٢).
و لو ظهر استحقاق الموطوءة، غرم العشر مع البكارة و نصفه لا معها، و الولد حرّ، و على الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيّا، و يرجع على البائع بما دفعه ثمنا
قوله: «و رؤية المملوك ثمنه في الميزان».
[١] علّق الكراهة على الرواية الشاملة لوقوعها بإرادة المولى له و عدمها، تبعا للنصوص الدالّة على ذلك، ففي رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح» [١]. و روى ميسّر عنه عليه السّلام: «من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح» [٢]. و في الدروس: «يكره أن يريه ثمنه في الميزان» [٣]. و استدلّ عليه برواية زرارة، و قد عرفت أنّها لا تدلّ على ذلك بخصوصه، و إن كان تعلّق الحكم بالمولى أوضح.
قوله: «و التفرقة بين الطفل و أمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدّة الرضاع على خلاف، و قيل [٤]: يحرم».
[٢] الأقوى التحريم. و غايته سبع سنين في الأنثى، و مدّة الرضاع في الذكر.
[١] «الكافي» ج ٥، ص ٢١٢، باب شراء الرقيق، ح ١٤؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٧٠، ح ٣٠٢، باب ابتياع الحيوان، ح ١٦.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٢١٢، باب شراء الرقيق، ح ١٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٧١، ح ٣٠٣، باب ابتياع الحيوان، ح ١٧.
[٣] «الدروس الشرعيّة» ج ٣، ص ٢٢٤- ٢٢٥.
[٤] قاله المفيد في «المقنعة» ص ٦٠١، و هو أحد قولي الشيخ في «النهاية» ص ٤١٠، و ابن الجنيد، حكاه عنه في «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٢٤٨، المسألة ٢١٧، و ابن البرّاج في «المهذّب» ج ١، ص ٣١٨.