فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٠
و كذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلّقها أخذ الزوج النصف كملا، و كان حقّ الفقراء عليها أجمع، و لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين و ضمنت للزوج.
[تنبيه]
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت لم يضمن، و لو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، و لو تمكّن من الأداء بعد الحول و أهمل الإخراج ضمن.
و الكافر و إن وجبت عليه لكنّها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا يصحّ منه أداؤها قبله، و يستأنف الحول حين الإسلام، و لو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
[الفصل الثاني في الشرائط الخاصّة]
الفصل الثاني في الشرائط الخاصّة
[أمّا الأنعام فشروطها أربعة]
أمّا الأنعام فشروطها أربعة:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب (١).
[الثاني: الحول]
الثاني: الحول، و هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرّت شرائط الوجوب طول الحول (٢)، فلو اختلّ بعضها قبل كماله ثمّ
قوله: «النصاب».
[١] جعل النصاب من الشروط الخاصّة باعتبار اختلاف أفراده الشخصيّة، و إلّا فإنّ مفهومه الكلّي معتبر في جميع ما تجب فيه الزكاة، فيكون من الشرائط العامّة بهذا الاعتبار. و يمكن اعتباره في الخاصّة من جهة متعلّق الزكاة مطلقا أعمّ من الواجبة و المندوبة، فإنّ ما تستحبّ فيه الزكاة لا يعتبر فيه النصاب- كما سيأتي- و هذا أولى.
قوله: «الحول و هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرّت شرائط الوجوب طول الحول.».
[٢] أطلق اسم الحول على الأحد عشر شهرا ثمّ