فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٨
[فرع]
فرع لو قيّد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال (١) أقربه ذلك، و إلّا دار، فإن سوّغناه فاتّفق في رمضان وجب الإفطار و يقضي لأنّه مستثنى كالأصل، و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال (٢).
[و الواجب إمّا مضيّق]
و الواجب إمّا مضيّق كرمضان، و قضائه، و النذر، و الاعتكاف.
و إمّا مخيّر كصوم أذى الحلق، و كفّارة رمضان، و قضائه بعد الزوال- على رأي-، و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب (٣)، و جزاء الصيد على رأي (٤).
و إمّا مرتّب و هو صوم كفّار اليمين، و قتل الخطاء، و الظهار، و بدل الهدي، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
و إمّا مرتّب على غيره مخيّر بينه و بين غيره و هو كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
و أيضا، الواجب إمّا أن يشترط فيه التتابع، أو لا.
فالأوّل: صوم كفّارة اليمين، و الاعتكاف، و كفّارة قضاء رمضان، و هذه الثلاثة متى أخلّ فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
قوله: «لو قيّد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال.»
[١] قويّ.
قوله: «و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال».
[٢] الأقوى عدم الوجوب.
قوله: «و كفّارة رمضان و قضائه بعد الزوال- على رأي- و خلف النذر و العهد، و الاعتكاف الواجب».
[٣] التخيير في الأولى أقوى، و في الثانية أشهر.
قوله: «و جزاء الصيد على رأي»
[٤] قويّ.