فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٨
[الفصل الرابع في اللباس]
الفصل الرابع في اللباس و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في جنسه]
[المطلب] الأوّل في جنسه إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية (١)، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخزّ الخالص، أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب و الثعالب، و في السنجاب قولان.
و تصحّ الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه و شعره و وبره و ريشه- و إن كان ميتة- مع الجزّ أو غسل موضع الاتّصال.
و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و إن ذكّي و دبغ و لا في شعره و لا في صوفه و ريشه، و هل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان.
و الحرير المحض محرّم على الرجال خاصّة، و يجوز: الممتزج- كالسداء أو
قوله: «إنّما تجوز الصلاة في الثياب المتّخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية.».
[١] مقتضى الحصر اشتراط اسم الثوب في الساتر، فلو تستّر بالورق و الحشيش لم يصحّ مع عدم صدقه، و سيأتي في كلامه ما يصرّح به [١] و قيل [٢] يصحّ مطلقا؛ لرواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام [٣] و الأقوى مع الاختيار اعتبار إطلاق اسم الثوب عرفا.
[١] يأتي في صفحة ١٦٠.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٧٠؛ «المهذب» ج ١، ص ٧٤، «الدروس الشرعية» ج ١، ص ١٤٨.
[٣] «مسائل علي بن جعفر» ص ١٧٢، ح ٢٩٨، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٣٦٥، ح ١٥١٥، باب فيما يجوز الصلاة فيه.، ح ٤٧.