فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٧
و يجوز بيع الفيل و الهرّة و ما يصلح للصيد كالفهد، و بيع دود القزّ، و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم (١)، و بيع الماء و التراب و الحجارة و إن كثر وجودها.
و يحرم بيع الترياق؛ لاشتماله على الخمر و لحم الأفاعي، و لا يجوز شربه للتداوي، إلّا مع خوف التلف.
أمّا السمّ من الحشائش و النبات، فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به، و إلّا فلا.
و في جواز بيع لبن الآدميّات نظر، أقربه الجواز.
و لو باعه دارا، لا طريق إليها و لا مجاز، جاز مع علم المشتري، و إلّا تخيّر.
[الرابع: ما نصّ الشرع على تحريمه عينا]
الرابع: ما نصّ الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسّمة، و الغناء و تعليمه و استماعه، و أجرة المغنية، و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس، إذا لم تتكلّم بالباطل، و لم تلعب بالملاهي، و لم تدخل الرجال عليها.
و يحرم أجر النائحة بالباطل، و يجوز بالحقّ.
و القمار حرام، و ما يؤخذ به حتّى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم، و الغشّ
المختار عنده [١] و عند المحققين [٢] وقوع الذكاة عليها مطلقا من غير تقييد، و لأنّه لا فائدة في التقييد بالبحريّة لأنّ الإمكان يتحقّق في البريّة أيضا. و الأولى أن يجعل قوله: «إن كانت ممّا تقع الذكاة عليها» إشارة إلى أصل الخلاف في وقوع الذكاة عليها و عدمه، بمعنى جواز بيعها أجمع إن كانت ممّا يقال لوقوع الذكاة عليها و عدمه إن قيل بعدمه.
قوله: «و بيع النحل مع المشاهدة و إمكان التسليم».
[١] المعتبر مشاهدته على وجه ترتفع الجهالة عنه من حيث القلّة و الكثرة و إن لم يشاهد جميعه، و يختلف ذلك باختلاف الناس من حيث العلم بحاله و عدمه.
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ١٦٢؛ «منتهى المطلب» ج ٢، ص ١٠٢٢.
[٢] كالشيخ في «النهاية» ص ٣٦٤، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ١٠، و «مختصر النافع» ص ١١٦، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٤٨، و انظر «مسالك الأفهام» ج ٣، ص ١٢٥- ١٢٦، و «مجمع الفائدة و البرهان» ج ٨، ص ٥٣.