فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦
[ب: لو خرج أحد الحدثين]
ب: لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
[ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
[د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط]
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، و به يكفي الثلاثة غيره.
فتوضّأ قبل إزالتها صحّ، و لو تيمّم فكالاستنجاء. انتهى.
و هذا- كما ترى- صريح في القطع ببطلان التيمّم قبل الاستنجاء لمن اعتبر الضيق أو قال بالتفصيل حيث يرجى زوال العذر، فكيف يدّعى الاتفاق على جواز التيمّم قبل الاستنجاء مع الضيق مطلقا!؟ و حينئذ فحمل كلام المصنّف ها هنا على ظاهره موافقا للتذكرة أولى. و كأنّ الحامل للشهيد رحمه الله على ما ذكره قطع صاحب الشرائع [١] بجواز تقديم التيمّم على إزالة النجاسة مع ضيق الوقت، فبنى عليه العبارة، و ليس كذلك بل حكم صاحب الشرائع مبنيّ على القول الثاني من القولين، و هو المختار عندنا إلّا أنّه خلاف ما ذهب إليه المصنّف رحمه الله في القواعد [٢] ظاهرا و في غيره [٣] صريحا.
[١] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٤٩.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٨١.
[٣] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧، «منتهى المطلب» ج ١، ص ١٥٣.