فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٩
مع الوجوب.
و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد (١).
و لو مات قبل انقضاء الواجب، وجب على الوليّ قضاؤه عنه (٢).
[المطلب الرابع في النذر]
المطلب الرابع في النذر لا يجب التتالي في المنذور إلّا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستّة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمّ يترك ثمّ يأتي بالباقي؛ و الأقرب صحّة إتيانه بيوم من النذر و آخرين من غيره (٣) هكذا ستّ مرّات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيّام.
و لو نذر المكان تعيّن، و كذا الزمان و الهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصلّيا أو يصوم معتكفا، وجب الجمع.
و [١] لم يمض منه ثلاثة و إلّا بنى.
قوله: «و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد».
[١] قويّ.
قوله: «و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الوليّ قضاؤه عنه».
[٢] إن كان قد استقرّ في ذمّته قبل ذلك و تمكّن من فعله- كما مرّ [٢] في الصوم- إذ ليس عليه هنا نصّ بخصوصه، و حينئذ فيشكل وجوب قضائه على الوليّ مطلقا؛ لما تقدّم من أنّ نذر الاعتكاف لا يستلزم إيجاب الصوم و إن اقتضى فعله فيه، فيجوز فعله في صوم مستحقّ كرمضان. فينبغي أن لا يجب قضاؤه على الوليّ إلّا أن ينذر بالصوم معتكفا، ليجب عليه قضاء الصوم المقدور، و هو متوقّف على الاعتكاف فيتبعه الاعتكاف من باب المقدّمة.
قوله: «و الأقرب صحّة إتيانه من النذر و آخرين من غيره».
[٣] قويّ.
[١] في «ص» و «ق»: «أو».
[٢] مرّ في ص ٣٠٨ في شرح قوله رحمه اللّه: «و لو فات بالسفر.».