فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٧١
ب: لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها، و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة.
ج: لو انكشطت جلدة من محلّ الفرض و تدلّت منه وجب غسلها، و لو تدلّت من غير محلّه سقط، و لو انكشطت من غير محلّ الفرض و تدلّت منه وجب غسلها.
د: ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
[الرابع: مسح الرأس]
الرابع: مسح الرأس. و الواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه، و يستحبّ بقدر ثلاث أصابع، مقبلا و يكره مدبرا، و محلّه المقدّم فلا يجزئ غيره، و لا يجزئ الغسل عنه، و لا المسح على حائل و إن كان من شعر الرأس غير المقدّم، بل إمّا على البشرة أو على الشعر المختصّ بالمقدّم- إذا لم يخرج عن حدّه-، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا خرج بالمدّ عنه، لم يجزئ.
[الخامس: مسح الرجلين]
الخامس: مسح الرجلين. و الواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه، و يستحبّ بثلاث أصابع، و محلّه ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين- و هما حدّ المفصل بين الساق و القدم-، و لو نكس المسح جاز، و لو استوعب القطع محلّ الفرض سقط المسح و إلّا مسح على الباقي، و يجب المسح على البشرة، و يجوز على الحائل كالخفّ و شبهه للضرورة أو للتقيّة خاصّة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال، و لا يجزئ الغسل عنه إلّا للتقيّة.
و يجب أن يكون مسح الرأس و الرجلين ببقيّة نداوة الوضوء فإن استأنف بطل، و لو جفّ ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته و حاجبيه و أشفار عينيه و مسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف.