فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٤
و في الجدال ثلاث مرّات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها؛ و في الثلاث كاذبا بدنة، و في الاثنين بقرة، و في الواحدة شاة.
و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة (١)؛ و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم؛ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها، و لو جفّت قيل: ضمنها و لا كفّارة.
و في استعمال دهن الطيب شاة، و إن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به.
و في قلع الضرس شاة (٢).
قوله: «و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلّا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة.».
[١] هذا هو المشهور [١]، و المستند [٢] ضعيف. و على تقديره فيستثنى منه شجر الفواكه، و ما أخذ من الحل و أنبت في الحرم، و اليابس، و من الأبعاض عود المحالة، و الغصن اليابس، و ما بحكمه من المنكسر.
قوله: «و في قلع الضرس شاة».
[٢] هذا هو المشهور [٣]، و مستنده [٤] ضعيف، و لا بدّ من تقييده بعدم الضرورة، و إلّا فلا شيء
[١] ذكره الشيخ في «النهاية» ص ٢٣٤، و «المبسوط» ج ١، ص ٣٥٤، و «الخلاف» ج ٢، ص ٤٠٨، المسألة ٢٨١، و المصنّف في «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٢٥- ٢٦، المسألة ٣٩٩؛ «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ١٩٠- ١٩١، المسألة ١٤٥، و «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٧٩٨، و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٥٩.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٨١، ح ١٣٣١، باب الكفّارة عن خطإ المحرم و تعدّيه الشروط، ح ٢٤٤:
«موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها نزعها و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين».
[٣] ذكر الشيخ هذا الحكم في «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٨٥ ذيل الحديث ١٣٤٣، و «المبسوط» ج ١، ص ٣٥٠، و «النهاية» ص ٢٣٥، و العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٦٧، المسألة ٤٣٣، و «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ١٩٣- ١٩٤، المسألة ١٥٠، و «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٨٤٦.
[٤] سبق تخريجه في التعليقة السابقة من «تهذيب الأحكام» و هذا نصه: «. عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم و لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه فكتب عليه السّلام: يهريق دما».