فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١١
[المقصد الثامن في النفاس]
المقصد الثامن في النفاس و هو دم الولادة. فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس- و إن كان تامّا-، و لو رأت الدم مع الولادة أو بعدها- و إن كان مضغة- فهو نفاس.
و لو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض و تخلّل النقاء عشرة فالأوّل حيض و ما مع الولادة نفاس، و إن تخلّل أقلّ من عشرة فالأوّل استحاضة.
و لا حدّ لأقلّه فجاز أن يكون لحظة؛ و أكثره للمبتدئة و مضطربة الحيض عشرة أيّام، و مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلّا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.
و لو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل و العدد من الثاني.
و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس؛ (١) و لو رأته مع يوم الولادة خاصّة (٢)
قوله: «و لو لم تر إلّا في العاشر فهو النفاس».
[١] المراد أنّها لم تر الدم إلّا في العاشر خاصّة و انقطع عليه ليصحّ الحكم بكونه نفاسا مطلقا، و هذا هو الظاهر من الحصر المستفاد من الاستثناء المنفيّ، و لو فرض أنّه تجاوز العشرة فلا نفاس لها إلّا أن تكون عادتها عشرة أو مبتدئة أو مضطربة.
قوله: «و لو رأته مع يوم الولادة خاصّة فالعشرة نفاس».
[٢] الكلام فيه كما سبق في