فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٨
و يستحبّ الاستقبال، و ترك الإعراب في الأواخر، و التأنّي في الأذان، و الحدر في الإقامة، و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين إلّا المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة، و رفع الصوت به إن كان ذكرا، و هذه في الإقامة آكد.
و يكره الترجيع لغير الإشعار، و الكلام في خلالهما.
و يحرم التثويب (١).
[المطلب الرابع في الأحكام]
المطلب الرابع في الأحكام يستحبّ الحكاية، و قول ما يتركه المؤذّن.
و يجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه.
و المحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني، و الأفضل إعادة الإقامة، و لو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلّا أن يتكلّم.
و المصلّي خلف من لا يقتدى به يؤذّن لنفسه و يقيم، فإن خشي فوات الصلاة
قوله: «و يحرم التثويب».
[١] التثويب قول: «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح بعد «الحيعلتين»، من «ثاب»: إذا رجع، فإنّه يرجع إلى الدّعاء إلى الصلاة بعد الدّعاء إليها ب «حيعلتين».
و يطلق أيضا على إعادة «الحيعلتين» بين الأذان و الإقامة مرّتين [١]، و فيه معنى الرجوع أيضا. و في بعض الأخبار [٢] تصريح بإرادة هذا المعنى. و الأقوى تحريمه بالمعنيين إلّا للتقيّة.
[١] «جامع المقاصد» ج ٢، ص ١٨٩، نقلا عن بعض العامّة.
[٢] «الفقيه» ج ١، ص ١٨٨، ح ٨٩٥، باب الأذان و الإقامة و ثواب المؤذنين، ح ٣٣، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٦٣، ح ٢٢٣، باب عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، ح ١٦.