فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٨٩
و يجوز أن يسلف في شيء و يشترط السائغ كالقرض و البيع و الاستسلاف و الرهن و الضمين.
و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة، صحّ (١)، و لو شرط كون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو الثمرة من نخلة بعينها، لم يلزم البيع، أمّا لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة، جاز.
[فروع]
فروع:
[أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته]
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل، وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة، فجاء الأجل و هي على صفة المثمن، وجب القبول و إن كان البائع قد وطئها، و لا عقر عليه و إن كان حيلة.
[ب: لو اختلفا في المسلم فيه]
ب: لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما «في حنطة» و الآخر «في شعير»، تحالفا و انفسخ العقد.
قوله: «و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معيّنة صحّ».
[١] مع كون النعجات موجودة مشاهدة؛ ليرتفع الغرر. ثمّ إن شرط جزّها في الحال أو أطلق فلا إشكال و استحقّها حالّة، و لا يقدح ذلك في السّلم و إن اعتبر تأجيله، لأنّه شرط فيه مصاحب له لا جزء منه. و إن شرط تأجيله إلى مدّة السّلم أو غيرها، و شرط كون المتجدد للمشتري أيضا صحّ- و إن كان بائعا- و إلّا فلا. و إن لم يشترطه كان شريكا و رجع إلى الصلح، و لم يقدح تأجيل المبيع المعيّن كالثمن. و قد ادّعى عليه في التذكرة [١] الإجماع. و اشترط بعضهم [٢] جزّه في الحال، و ادّعى الاتفاق على منع تأجيله، و هو ممنوع.
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٥٥٥.
[٢] «المهذّب البارع» ج ٢، ص ٤٧٨.