فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٠
و لو ركب البعض فكذلك- على رأي- (١)، و لو عجز فإن كان مطلقا توقّع المكنة و إلّا سقط على رأي (٢).
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي (٣).
[المطلب السادس في شرائط النيابة]
المطلب السادس في شرائط النيابة و هي ثلاثة: كمال النائب، و إسلامه، و إسلام المنوب عنه و عدم شغل ذمّته بحجّ واجب.
فلا يصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير المميّز و لا المميّز- على رأي (٤)- و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف إلّا أن يكون أب النائب، (٥)
الإتيان به- إن كان مطلقا، كما هو الظاهر و بقرينة تقسيمه مع العجز إلى المطلق و المعيّن، و يختلف الأمران بالكفّارة مع القضاء فإنّها تجب مع تعيينه مضافا إلى القضاء.
قوله: «و لو ركب البعض فكذلك- على رأي-»
[١] قويّ لكن مع تقييده بتلك السنة يكفّر أيضا.
قوله: «و لو عجز فإن كان مطلقا توقّع المكنة و إلّا سقط على رأي».
[٢]
الأقوى سقوط ما عجز عنه من المشي خاصّة، و وجوب الحجّ و لو راكبا، هذا إذا لم يقيّد الحجّ بالمشي بحيث لا يريد غيره، و إلّا سقط الحجّ أيضا، كما اختاره المصنّف.
قوله: «و لو أطلق فكذلك على رأي»
[٣] قويّ.
قوله: «و لا المميّز على رأي»
[٤] قويّ.
قوله: «و لا عن المخالف إلّا أن يكون أب النائب».
[٥] جواز الحجّ عن المخالف غير الناصب مطلقا،