فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠٧
[المقصد الخامس في لزوم البيع]
المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم (١)، و إنّما يخرج عن أصله بأمرين:
قوله: «الأصل في البيع اللزوم».
[١] اعلم أنّ الأصل في اصطلاح الفقهاء يطلق على معان:
أحدها: ما بني عليه الشيء و وضع عليه، أعني الحالة التي جعل عليها، كقولنا:
الأصل في الماء الطهارة، و الأصل في فعل المسلم الصحّة؛ أي الحالة التي وضع عليها الماء أن يكون طاهرا و إن عرض له منجّس، و كذا القول في فعل المسلم مع عروض المبطل له.
و يعبّر عنه بالقاعدة الكليّة لذلك الحكم كما يقال: معنا أصل، و هو أنّ الأصل مقدّم على الظاهر، و إن تخلّف ذلك في مواضع.
و ثانيها: المستصحب. يقال: تعارض الأصل و الظاهر، أي الحكم الثابت للشيء قبل تحقّق الظاهر فاستصحب.
و ثالثها: الأمر الراجح و الغالب. يقال: الأصل في الإطلاق الحقيقة، أي الأمر الراجح فيه و إن خولف في بعض المواضع لعارض. و يطلق على غير ذلك ممّا لا تعلّق لمسألتنا به.