فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٢
أمّا لو قدر على العدد دون الوصف، فالوجه وجوب المقدور (١)؛ و لو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة، و ثمانية عشر، و السقوط (٢).
و: لو أجنب ليلا و تعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتّى أصبح، فالقضاء على إشكال (٣).
[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار]
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار
[يجب بالإفطار أربعة]
يجب بالإفطار أربعة: (٤)
ما استطعتم» [١]. و غيره [٢].
قوله: «أمّا لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور»
[١] قويّ.
قوله: «و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، و ثمانية عشر، و السقوط».
[٢] الأقوى وجوب الثمانية عشر، لدخوله في عموم من عجز عن الشهرين.
قوله: «و لو أجنب ليلا و تعذّر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال».
[٣] قويّ مع ظنّ عدم التمكّن منه بعد ذلك، و لو علم عدمه اتّجهت الكفّارة أيضا، و مع انتفائهما فعدمها أقوى.
قوله: «يجب بالإفطار أربعة».
[٤] وجوب الأربعة مترتّب على ما صدق عليه الإفطار، لا
[١] «صحيح مسلم» ج ٢، ص ٩٧٥، كتاب الحج، ح ٤١٢، و فيه: «فإذا أمرتكم بشيء».
[٢] من الأخبار التي تدل على التصدّق بما أمكن ما وردت في: «الكافي» ج ٤، ص ١٠٢، باب من أفطر متعمدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضان، ح ٣، «الفقيه» ج ٢، ص ٧٢، ح ٣٠٨، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمّدا أو ناسيا، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٥- ٢٠٦، ح ٥٩٤، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ١؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٩٥، ح ٣١٠، باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ح ١.