فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٦
و بنتا لبون و نصف، و يجزئ في أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر (١).
[و أمّا البقر فنصبها اثنان]
و أمّا البقر فنصبها اثنان: ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة- و هو ما كمل له حول-؛ و أربعون و فيه مسنّة- و هي ما كمل لها حولان-، و لا يجزئ المسنّ، و يجزئ عن التبيعة.
[و أمّا الغنم فنصبها خمسة]
و أمّا الغنم فنصبها خمسة: أربعون و فيه شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان، ثمّ مائتان و واحدة ففيه ثلاث؛ ثمّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع- على رأي (٢)-؛ ثمّ أربعمائة ففي كلّ مائة شاة، و هكذا دائما، و قيل: بل يؤخذ من كلّ مائة
ففي مائة و إحدى و عشرين تعتبر بنات اللبون و في مائة و خمسين بالحقق و في مائتين يتخيّر، و ظاهر الأخبار [١] و كلام الأصحاب [٢] التخيير مطلقا، و هو حسن و إن كان الأوّل أولى.
قوله: «و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر».
[١] الأجود الاقتصار على موضع النصّ، و الرجوع فيما عداه إلى القيمة حيث لا يخرج المنصوص.
قوله: «ثمّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع على رأي.».
[٢] منشأ القولين اختلاف الروايتين، ففي حسنة الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و بريد و الفضيل و أبي بصير- عنهما عليهما السّلام [٣] ما اختاره المصنّف من عدم انقطاع النصب بالرابع، و وجوب أربع في
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٥٣١- ٥٣٢، باب صدقة الإبل، ح ١، «الفقيه» ج ٢، ص ١٢، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، ح ٨؛ «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢١- ٢٢، باب زكاة الإبل، ح ٢- ٤.
[٢] «النهاية» ص ١٨٠، «المبسوط» ج ١، ص ١٩٢، «الفقيه» ج ٢، ص ١٢، «المراسم» ص ١٣٠، «المهذب» ج ١، ص ١٦١، «المقنعة» ص ٢٣٧، «جمل العلم و العمل» ص ١٢٥.
[٣] «الكافي» ج ٣، ص ٥٣٤، باب صدقة الغنم، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٥، ح ٥٨، باب زكاة الغنم، ح ١، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٢، ج ٦١، باب زكاة الغنم، ح ١.