فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١٥
و يجوز بيع الماء النجس، لقبوله الطهارة (١).
و الأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم، للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء (٢).
و الأقرب جواز بيع كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط، و إجارتها، و اقتنائها- و إن هلكت الماشية-، و التربية.
و يحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلّا لفائدة كالكلب و السرجين لتربية الزرع، و الخمر للتخليل، و كذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات و السباع.
[الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما]
الثاني: كلّ ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود، و آلات القمار كالشطرنج، و هياكل العبادة كالصنم، و بيع السلاح (٣) لأعداء الدين- و إن كانوا مسلمين- و إجارة السفن و المساكن للمحرّمات، و بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب
قوله: «و يجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة».
[١] خصّه بالذكر مع جواز بيع ما يقبل الطهارة مطلقا، لينبّه على خروجه من عموم المنع من بيع المائعات النجسة فيما سبق، فإنّها لا تقبل التطهير عنده هنا إلّا الماء. و هو أصح الأقوال في المسألة، فأخرجه معلّلا بقبوله الطهارة من المائعات.
قوله: «و الأقرب في الأبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلّا بول الإبل للاستشفاء».
[٢] الأقوى جواز بيع أبوال و أرواث ما يؤكل لحمه مطلقا إن فرض لها منفعة مقصودة محلّلة، و إن كان بول الإبل أظهر منها منفعة.
قوله: «كلّ ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو. و بيع السلاح.».
[٣] غاير أسلوب العبارة في جعل المحرّم في الأوّل نفس المكتسب به و هو الآلات المذكورة، و في الثاني و ما بعده الاكتساب، للتنبيه على المغايرة بينها من حيث إنّ آلات اللهو و القمار بشكلها المخصوص لا يكون المقصود منها إلّا محرّما فجعل متعلّق النهي فيها الذات،