فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٦
المكلّف- و إن لم يستجمعها-، و إمام الأصل أولى من كلّ أحد، و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الوليّ، و ينبغي له تقديمه. (١)
و تقف العراة في صفّ الإمام، و كذا النساء خلف المرأة، و غيرهم يتأخّر عن الإمام في صفّ و إن اتّحد، و تقف النساء خلف الرجال، و تنفرد الحائض بصفّ خارج.
[المطلب الثالث في مقدّماتها]
المطلب الثالث في مقدّماتها يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه، و مشي المشيّع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، و تربيعها، و البدأة بمقدّم السرير، الأيمن ثمّ يدور من ورائها إلى الأيسر، و قول المشاهد للجنازة: «الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم»، و طهارة المصلّي و يجوز التيمّم مع الماء.
و يجب تقديم الغسل و التكفين على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح في القر ثمّ صلّي عليه- بعد تغسيله و ستر عورته- و دفن، (٢) ثمّ يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة و رأس الميّت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.
و يستحبّ وقوفه عند وسط الرجل و صدر المرأة و جعل الرجل ممّا يلي الإمام- إن اتّفقا- يحاذي بصدرها وسطه،
قوله: «و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الوليّ، و ينبغي له تقديمه».
[١] هذا هو المشهور و مستنده غير واضح، و لا بأس به لما فيه من إكرام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و رعاية حقّه.
قوله: «فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثمّ صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته و دفن»
[٢] مع تعذّر ستره خارج القبر، و إلّا قدّم على وضعه فيه.
قوله: «و جعل الرّجل ممّا يلي الإمام إن اتفقا، يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا