فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٧
و يحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الظلال اختيارا (١)، و الصلاة خارج المسجد إلّا بمكّة فإنّه يصلّي بها أين شاء (٢).
[ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي]
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصحّ إلّا مع إذن المولى و الزوج، و مع الإذن يجوز الرجوع مع الندبيّة لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبيّة، و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيّامه و إن لم يأذن مولاه (٣).
[المطلب الثالث في أحكامه]
المطلب الثالث في أحكامه يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شمّ الطيب، و الاستمناء (٤)، و عقد البيع إيجابا و قبولا، و المماراة نهارا و ليلا، و الإفطار نهارا.
قوله: «و المشي تحت الظلال اختيارا».
[١] الأقوى اختصاص المنع بالجلوس تحت الظلال، لأنّه مورد النصّ. [١]
قوله: «و الصلاة خارج المسجد إلّا بمكّة فإنّه يصلّي بها أين شاء».
[٢] أو ضيق الوقت بحيث يخرج قبل الوصول إليه و فعلها فيه، و كذا يجوز الخروج لصلاة الجمعة لو أقيمت بغيره دونه حيث يجب عليه و لو تخييرا.
قوله: «و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيّامه و إن لم يأذن مولاه».
[٣] إن كانت المهاياة تفي بأقلّ الاعتكاف، و لم تضعفه عن العمل في نوبة المولى، و لم يكن الاعتكاف في صوم مندوب لم يأذن فيه، و إلّا لم يجز.
قوله: «و شمّ الطيب و الاستمناء»،
[٤] و كذا الرياحين.
قوله: «و عقد البيع إيجابا و قبولا».
[٥] مع الاختيار فلو اضطرّ إليه جاز، و لا يجب الاقتصار على المعاطاة على الأقوى. و في
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ١٢٢، ح ٥٢٨، باب الاعتكاف، ح ١٣؛ «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٨٧، ح ٨٧٠، باب الاعتكاف و.، ح ٢.