فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣
طاهرة بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق و إلّا فمضاف.
و سؤر كلّ حيوان طاهر طاهر، و سؤر النجس- و هو الكلب و الخنزير و الكافر- نجس.
و يكره سؤر الجلّال، و آكل الجيف مع طهارة الفم، و الحائض المتّهمة، و الدجاج، و البغال، و الحمير، و الفأرة و الحيّة، و ولد الزنى.
[فروع]
فروع أ: لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته، فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّرا لا طاهرا.
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمّم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صحّ الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمّم. (١)
ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهوريّة ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق.
قوله: «و الأقرب وجوب التيمّم».
[١] قال رحمه اللّه في حاشيته- بعد نقله عن الشيخ:
عدم وجوب التيمّم مع جواز الوضوء به [١].
قيل [٢]-: «فيه تضادّ».
و أجيب بأنّ [وجوب] [٣] الوضوء مشروط بوجود الماء و التمكّن منه و مطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء و استعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط و يجب الوضوء مع حصوله [٤].
قلت: لا ريب أنّ الوضوء واجب مطلق فيجب تحصيل شرطه المقدور من غير فرق بين
[١] «المبسوط» ج ١، ص ٩.
[٢] قاله العلامة في «مختلف الشيعة» ج ١، ص ٧٣، المسألة ٣٩.
[٣] أضفناه من المصدر.
[٤] «الحاشية النجارية»، الورقة ٥؛ «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ١٨.