فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠
[الفصل الرابع في الدفن]
الفصل الرابع في الدفن و الواجب فيه- على الكفاية- شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميّت عن السباع و تكتم رائحته عن الناس، و استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.
و المستحبّ وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر، و أخذ الرجل من عند رجلي القبر، و المرأة ممّا يلي القبلة، و إنزاله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و المرأة عرضا، و تحفّي النازل، و كشف رأسه، و حلّ أزراره، و كونه أجنبيا- إلّا المرأة-، و الدعاء عند إنزاله، و حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد ممّا يلي القبلة، و حلّ عقد الكفن من عند رأسه و رجليه، و جعل شيء من تربة الحسين عليه السّلام معه، و تلقينه، و الدعاء له، و شرج اللبن، و الخروج من قبل رجلي القبر، و إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكفّ مسترجعين، و رفع القبر أربع أصابع، و تربيعه، و صبّ الماء عليه من قبل رأسه، ثمّ يدور عليه، و صبّ الفاضل على وسطه؛ و وضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الوليّ بعد الانصراف مستقبلا للقبر و القبلة بأرفع صوته، و التعزية و أقلّها الرؤية له قبل الدفن و بعده.
[الفصل الخامس في اللواحق]
الفصل الخامس في اللواحق راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء- بعد غسله و الصلاة عليه- ثمّ يلقى في البحر.
و لا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلّا الذميّة الحامل من مسلم
عمّار عن الصادق عليه السّلام [١].
[١] «الكافي» ج ٣، ص ١٧٤، باب جنائز الرجال و النساء.، ح ٢.