فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٤
السفر، فلا قصر في فوائت الحضر و يثبت في فوائت السفر؛ و لو سافر في أثناء الوقت أتمّ- على رأي-، و كذا لو حضر من السفر في الأثناء، و القضاء تابع، و لا قصر في غير العدد.
و هو واجب إلّا في مسجد مكّة و المدينة و جامع الكوفة و الحائر، فإنّ الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، و في غيرها، و التخيير مطلقا، و لو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيهما، و في الظهر، و يضعف قضاؤه.
و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث.
و يستحبّ جبر كلّ مقصورة بقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» ثلاثين مرّة عقيبها.
و لو ائتمّ مسافر بحاضر لم يتمّ معه.
و لو سافر بعد الزوال قبل التنفّل استحبّ قضاؤه و لو سفرا.
[المطلب الثاني: الشرائط]
المطلب الثاني: الشرائط و هي خمسة:
[الأوّل: قصد المسافة]
الأوّل: قصد المسافة و هي ثمانية فراسخ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع، كلّ ذراع أربع و عشرون إصبعا.
فلو قصد الأقلّ لم يجز القصر، و لو قصد مضيّ أربعة و الرجوع ليومه، وجب القصر، و لو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ، لم يجز القصر.
و لو سلك أبعد الطريقين و هو مسافة قصّر و إن قصر الآخر، و إن كان ميلا إلى